السيد يوسف المدني التبريزي
89
قواعد الأصول
[ ( القاعدة الرابعة والعشرون ) في انقسام الخبر الواحد ، ] باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتّصاف بالايمان والعدالة والضبط وعدمها ، إلى أربعة أقسام يختصّ كل قسم منها في الاصطلاح باسم مخصوص ؛ ( الاوّل ) الصّحيح ؛ وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم عليه السّلام بنقل العدل الامامي الضابط عن مثله في جميع الطبقات ، ( الثّانى ) الحسن ؛ وهو متّصل السند إلى المعصوم الامامي الممدوح من غير معارضة ذمّ مقبول ولا ثبوت عدالة في جميع المراتب أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح ، ( الثّالث ) وهو ما دخل في طريقه من ليس بامامى ولكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب ، ( الرّابع ) الضّعيف ؛ وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة ، بان يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد المذهب أو مجهول ،